ابن عرقان القرعاني
مرحبا بكم في منتدي ابن عرقان القرعاني منتدي الامام القحطاني خليفة اخر الزمان
ابن عرقان القرعاني
مرحبا بكم في منتدي ابن عرقان القرعاني منتدي الامام القحطاني خليفة اخر الزمان
ابن عرقان القرعاني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ابن عرقان القرعاني

الامام القحطاني خليفة أخر الزمان 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
(افتراءات وخرافات ومعتقدات الفرقة القديانية)
(الردود علي اساطير وخرافات ناصر اليماني )
(الردود علي افتراءات القمص زكريا بطرس حول الاسلام)
(الدجال*بأجوج ومأجوج*الدابة)
(يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا)
((بيانات الامام * ابن مريم المنتظر من يكون ؟ * مامعني دق الصليب * حقائق وفاة عيسي ابن مريم * لانسخ في القران )
(الانجيل الصحيح للمسيح * مزامير داود * سيرة موسي بالتوراة والقران * المسيح في السنة * سفر نبواءات النبي اشعياء)
نبوءات تابوت السكينة بمصر
(ابن عرقــــــان القرعـــــاني)
الامام المهدي الحق
https://ooohhh80.yoo7.com/h1-page

 

 الجزء الاول من ازالة الشبهات حول القول بالناسخ والمنسوخ في القران الكريم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 385
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 02/02/2012
العمر : 67

الجزء الاول من ازالة الشبهات حول القول بالناسخ والمنسوخ في القران الكريم Empty
مُساهمةموضوع: الجزء الاول من ازالة الشبهات حول القول بالناسخ والمنسوخ في القران الكريم   الجزء الاول من ازالة الشبهات حول القول بالناسخ والمنسوخ في القران الكريم I_icon_minitimeالإثنين فبراير 20, 2012 12:58 pm

إزالة شبهات آيات النسخ(الجزء الأول )
(1)(إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ وَالّذِينَ هَادُواْ وَالنّصَارَىَ وَالصّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الأخر وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ) قالوا نسخت بقوله تعالي (وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخرة مِنَ الْخَاسِرِينَ) وإنها ليست منسوخة لو أتوا بالتوحيد وبشرط التوحيد الإيمان بالرسل لأصبحوا مسلمين
إزالة شبهات آيات النسخ
(2) (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيَ إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَىَ وَالْيَتَامَىَ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُواْ الصّلاَةَ وَآتُواْ الزّكَاةَ ثُمّ تَوَلّيْتُمْ إِلاّ قَلِيلاً مّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مّعْرِضُونَ) قالوا نسخت بقوله تعالي (فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ ) والقتل في شريعة الإسلام لا يجوز إلا بعد دعوتهم إلي الإسلام فان لم يستجيبوا فليسالموا المسلمين فان لم يسالموا المسلمين (فاقتلوا..........) أي إن القتال لا يكون إلا بعد الدعوة وعدم المسالمة
إزالة شبهات آيات النسخ
(3) قال تعالى: (وَدّ كَثِيرٌ مّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفّاراً حَسَداً مّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مّن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمُ الْحَقّ فأعفوا وَاصْفَحُواْ حَتّىَ يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنّ اللّهَ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) قالوا نسخت بقوله تعالي (قَاتِلُواْ الّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الأخر وَلاَ يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتّىَ يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) الآية الأولي لم تنسخ بل موجودة مع وجود النصارى واليهود والثانية سبق إن تكلمنا عنها وقلنا إن الإسلام يحرم الاعتداء لمن يسالم المسلمين فالدعوة أولا فان لم يقبلوا فالمسالمة قان لم يقبلوا فوجب القتال قال تعالى: (فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً)
إزالة شبهات آيات النسخ
(4) قال تعالى: (وَللّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلّواْ فَثَمّ وَجْهُ اللّهِ إِنّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) قالوا نسخت بقوله تعالي (فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ ) فالأولي لليهود كما ورد نصا في التوراة (في كل مكان اصنع لي مذبحا أتي إليك ) والاخري لشريعة محمد صلي الله عليه وسلم
إزالة شبهات آيات النسخ
(5) قال تعالى: (إِنّ الّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنزَلْنَا مِنَ البينان وَالْهُدَىَ مِن بَعْدِ مَا بَيّنّاهُ لِلنّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ) نسخت بقوله تعالي : (إِلاّ الّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيّنُواْ فَأُوْلَـئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التّوّابُ الرّحِيمُ) قال ابن حزم إن الاستثناء نسخ !! والاستثناء لا يكون نسخا لأنه لم يتم وقوعه
إزالة شبهات آيات النسخ
(6) قال تعالى: (إِنّمَا حَرّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ) قال ابن حزم إن الآية منها منسوخا لان الرسول صلي الله عليه وسلم احل لنا ميتتان ودمان وقوله تعالي (وَمَآ أُهِلّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ) قال ابن حزم منسوخة بقوله (فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فلا إِثْمَ عَلَيْهِ) وقد قولنا إن الاستثناء ليس نسخا !!وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه لا يجوز نسخ القران بالسنة حتى ولو كان الحديث صحيحا
إزالة شبهات آيات النسخ
(7) قال تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرّ بِالْحُرّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأنثى بالأنثى ) قالوا إن ناسخها قوله تعالي (أَنّ النّفْسَ بِالنّفْسِ ) وقيل ناسخها (وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فّي الْقَتْلِ )فأية النفس بالنفس حددت الإجمالي والاخري حددت التفصيلي فليس نسخا !1
إزالة شبهات آيات النسخ
(8) قال تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتّقِينَ) يقول ابن حزم أنها منسوخة بقوله تعالي قال تعالى: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِيَ أَوْلاَدِكُمْ لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأنثيين ) وغيره نسخها بحديث (لا وصية لوارث) يقول الإمام الزمخشري أنها غبر منسوخة لان الوارث يجمع مابين الوصية والميراث بحكم الآيتين.....................
إزالة شبهات آيات النسخ
(9) قال تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ) قالوا إن الآية منسوخة بقوله تعالى: (أُحِلّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيَامِ الرّفَثُ إِلَىَ نِسَآئِكُمْ هُنّ لِبَاسٌ لّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لّهُنّ عَلِمَ اللّهُ أَنّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فألان بَاشِرُوهُنّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ) والصحيح إن الآية الأولي جاءت بالأمر والاخري جاءت بتفصيل الأمر
إزالة شبهات آيات النسخ
(10) قال تعالى: (وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) قالوا أنها نسخت بقوله ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) القادر بغير مشقة لا خيار له إلا الصوم إما القادر بمشقة هو من عليه الاختيار بين الصيام والفدية
(11) (وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّىَ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ) قيل أنها منسوخة (ابن جزم) ونسخها في قوله تعالي ( فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ )وسيق إن قلنا أن الاستثناء لا يعتبر نسخا
(12) (فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ) قيل أنها منسوخة بأية السيف (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وقد سبق الإشارة إن الشريعة الإسلامية تحرم القتال إلا في العدوان ولا حرب لمن سالمهم قال تعالى: (ِوَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىَ إِلَيْكُمُ السّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً ) قال تعالى: (وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوَاْ إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ)
(13) قال تعالى: (وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتّىَ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلّهُ) قالوا نسخت بقوله ( فَمَن كَانَ مِنكُم مّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مّن رّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) وسبق إن قلنا إن الاستثناء لا يعتبر نسخا
(14) قال تعالى: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَآ أَنْفَقْتُمْ مّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السّبِيلِ ) قالوا نسخت بقوله تعالي قال تعالى: (إِنّمَا الصّدَقَاتُ للفقراء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السّبِيلِ فَرِيضَةً مّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) والواضح إن الآية الأولي صدقة المتطوع والثانية في زكاة الفرض فلا تعارض بينهما
(15) قال تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ) قالوا نسخت بقوله تعالي( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وسبق إن قلنا إن الإسلام يحرم الاعتداء والقتال لمن سالم المسلمين والاعتداء بمثل ما اعتدي عليكم والعام لا ينسخ الخاص
(16) قال تعالى: (وَمِن ثَمَرَاتِ النّخِيلِ وَالأعْنَابِ تَتّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً ) نسخت بقوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فيهما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنّاسِ وإثمهما أَكْبَرُ مِن نّفْعِهِمَا ) ثم نسخت بقوله (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىَ حَتّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ) ثم نسخت بقوله تعالي (قال تعالى: (يَـَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ إِنّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأزْلاَمُ رِجْسٌ مّنْ عَمَلِ الشّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ) في الآية الأولي يقول القرطبي لا نسخ فيها سكرا بمعني العصير الحلو المذاق وان بقي حرم والثانية إشارة للتحريم والثالثة نزلت معناها بالتوراة و الرابعة تشريع تحريمي علي كل الشرائع
(17) قال تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) قالوا نسخت بقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَتُزَكّيهِمْ بِهَا ) الأولي ستة والثانية فرض
(18) قال تعالى: (وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتّىَ يُؤْمِنّ وَلأمَةٌ مّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مّن مّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنْكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتّىَ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مّؤْمِنٌ خَيْرٌ مّن مّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيّنُ آيَاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلّهُمْ يَتَذَكّرُونَ) قالوا منسوخة بقوله تعالى: ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنّ أُجُورَهُنّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتّخِذِيَ أَخْدَانٍ ) في الأولي التحريم علي المشركات والثانية إباحة الزواج من أهل الكتاب فلا تعارض بينهما
(19) قال تعالى: (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدّينِ ) قالوا نسخت بقوله تعالي (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وهي ليست ناسخة بل الدعوة والاختيار وليس الإجبار
(20) (وَالّذِينَ يُتَوَفّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيّةً لأزْوَاجِهِمْ مّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنْفُسِهِنّ مِن مّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) قال تعالى: (وَالّذِينَ يُتَوَفّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيَ أَنْفُسِهِنّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) أي لابد من أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام علي سبيل الغرض والإلزام وحكم الأولي سنة والثانية فرض قال القرطبي أنها ليست ناسخة بل هي نقصان في الحول كما في نقص الصلاة للمسافر ذكر الطبري عن مجاهد جعلها الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وان شاءت خرجت
(21) قال تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمّ الرّضَاعَةَ ) نسخت بالاستثناء في قوله تعالي (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ) ويمكن ان يتم الفطام قبل الحولين وقلنا الاستثناء لا يعتبر نسخا
(22) قال تعالى: (وَأَشْهِدُوَاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ) نسخت بقوله تعالي (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدّ الّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ) الأولي في وجود كاتب والاخري ليست في وجود كاتب فلا تعارض بينهما قال تعالى: (وَإِن كُنتُمْ عَلَىَ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدّ الّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ) فان امن بعضكم بعضا بدون رهان فلا تعارض ولا نسخ بينهما
(23) قال تعالى: (وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيَ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يشاء وَيُعَذّبُ مَن يشاء وَاللّهُ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) قالوا نسخت بقوله تعالى: (لاَ يُكَلّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَهَا ) قال ابن عباس أنها محكمة لأنها تعني إخفاء الشهادة المطالب به المسلم والمنهي عن كتمانها

(24) قال تعالى: (فَإِن تَوَلّوْاْ فَإِنّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ) قال ابن حزم نسخت بأية السيف ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وسبق قولنا إن الإسلام يحرم القتال العدواني وقلنا الدعوة فان لم يستجيبوا فالمسالمة فان لم يستجيبوا واعتدوا فوجب القتال بمثل ما اعتدي
(25) قال تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ حَقّ تُقَاتِهِ ) قالوا نسخت بقوله تعالى: (فَاتّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وان قوله حق تقاته هي لتعظيم قدر الله تعالي ومن فعل العبادات بمستوي قدرته وتحمله فهو جاء بحق تقاته وما استطعتم هو عدم ترك شئ في المقدور فعله
(26) قال تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَىَ وَالْيَتَامَىَ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مّعْرُوفاً) قالوا منسوخة بأية المواريث (ابن حزم) قال تعالى: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِيَ أَوْلاَدِكُمْ لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الاُنْثَيَيْنِ ) فلا تعارض بيتهم فالأولي صدقة تطيب لهم والاخري ميراث شرعي
(27) قال تعالى: (وَلْيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتّقُواّ اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً) قالوا نسخت بقوله تعالي قال تعالى: (فَمَنْ خَافَ مِن مّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ ) وليس بينهما تعارض فالأولي حكم عام والثانية حكم خاص في الوصية
(28) قال تعالى: (وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنّ أَرْبَعةً مّنْكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنّ فِي الْبُيُوتِ حَتّىَ يَتَوَفّاهُنّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِيلاً) قالوا نسخت بقوله تعالي قال تعالى: (الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ) وليس بينهما تعارض فالأولي بعد توقيع عقوبة الجلد والثانية عقوبة الجلد ) وقال أبو مسلم الأصفهاني إن الأولي تعني المساحقة بين النساء
(29) قال تعالى: (ّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) عقوبة الإماء وجعلها الله تعالي نصف حد ما علي الحرائر
(30) قال تعالى: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النساء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنّ) قالوا نسخت بالاستثناء( إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ ) وقلنا إن الاستثناء ليس نسخا






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ooohhh80.yoo7.com
 
الجزء الاول من ازالة الشبهات حول القول بالناسخ والمنسوخ في القران الكريم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ابن عرقان القرعاني :: حوارات :: سفر الامام القحطاني :: لا نسخ في القران-
انتقل الى: